( ولا تعار الأمة للاستمتاع ) بها في وطء ودواعيه لأنه لا يباح إلا بملك أو نكاح
( فإن وطئ ) المستعير الأمة المعارة ( مع العلم بالتحريم فعليه الحد ) لانتفاء الشبهة إذن ( وكذا هي ) يلزمها الحد ( إن طاوعته ) عالمة بالتحريم ( وولده رقيق ) تبعا لأمه .
ولا يلحقه نسبه لأنه ولد زنا ( وإن كان )
وطئ ( جاهلا ) بأن اشتبهت عليه بزوجته ، أو سريته ، أو جهل التحريم لقرب عهده بالإسلام ( فلا حد ) عليه لحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13252ادرءوا الحدود بالشبهات } وكذا هي لا حد عليها إن جهلت أو أكرهت ( وولده حر ويلحق به ) للشبهة ( وتجب قيمته ) يوم ولادته على المستعير ( للمالك ) لأنه فوته عليه باعتقاده الحرية ( ويجب مهر المثل فيهما ) وأرش البكارة ، أي فيما إذا وطئ عالما أو جاهلا ( ولو مطاوعة ) لأن المهر للسيد فلا يسقط بمطاوعة الموطوءة ( إلا أن يأذن فيه ) أي في الوطء ( السيد ) فلا مهر ولا أرش ولا فداء للولد لأنه أسقط حقه بإذنه .
( وأما
إعارة إعارة ) الأمة ( للخدمة فإن كانت برزة ) أي تبرز للرجال لقضاء الحوائج ( أو ) كانت ( شوهاء ) قبيحة المنظر ( جاز ) لسيدها أن يعيرها مطلقا للأمن عليها والجواز يحتمل نفي التحريم والكراهة .
فلا ينافي أن أصل العارية الندب ويحتمل أنه على ظاهره فحينئذ تكمل للعارية الأحكام الخمسة ( وكذا إن كانت ) الأمة شابة يعني جميلة ولو كبيرة ( وكانت الإعارة لمحرم أو امرأة أو صبي ) لأنه مأمون عليها ( وإن كانت ) إعارة الشابة ( لشاب كره ، خصوصا العزب ) لأنه لا يؤمن عليها ( وتحرم
إعارتها ) أي الأمة ( وإعارة أمرد وإجارتهما لغير مأمون لأنه إعانة على الفاحشة وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : لا تجوز إعارتها للعزاب الذين لا نساء لهم من قرابات ولا زوجات ) لما فيه من التعرض للخلوة بالأجنبيات .
( وتحرم
الخلوة بها ) أي بالأمة المعارة على ذكر غير محرم كغير المعارة ( و ) يحرم أيضا ( النظر إليها بشهوة ) كمؤجرة .