( وللمستعير الرد ) أي رد العارية ( متى شاء ) لأنها ليست لازمة ( ولمعير الرجوع ) في عارية ( متى شاء ، مطلقة كانت ) العارية ( أو مؤقتة ) لأن المنافع المستقبلة لم تحصل في يد المستعير ، فلم يملكها بالإعارة ، كما لو لم تحصل العين الموهوبة في يده ولأن المنافع إنما تستوفى شيئا فشيئا ، فكلما استوفى منفعة فقد قبضها والذي لم يستوفه لم يقبضه فجاز الرجوع فيه كالهبة قبل القبض ( ما لم يأذن ) المعير ( في شغله ) أي المعار بفتح الشين وسكون الغين المعجمة مصدر شغل يشغل وفيهما أربع لغات ( بشيء يستضر المستعير برجوعه ) أي المعير في العارية ( مثل أن يعيره سفينة لحمل متاعه ، أو ) يعيره ( لوحا يرقع به سفينة فرقعها به ولجج في البحر فليس له ) أي المعير ( الرجوع ) في العارية .
( والمطالبة ) بالسفينة واللوح ( ما دامت ) السفينة ( في اللجة حتى ترسا ) لما فيه من الضرر فإذا رست جاز الرجوع لانتفاء الضرر ( وله ) أي المعير ( الرجوع قبل دخولها ) أي السفينة ( البحر ) لانتفاء الضرر .
( ولا لمن
أعاره أرضا للدفن ) الرجوع ( حتى يبلى الميت ويصير رميما قاله
ابن البناء ) لما فيه من هتك حرمته .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه : بأن يصير رميما ولم يبق شيء من العظام في الموضع المستعار ، وعبارة المقنع ، وتبعها في المنتهى وغيره : حتى يبلى الميت قال في المبدع وقال
ابن البناء لا يرجع حتى يصير رميما ومقتضاه : أنهما قولان ولعل الخلاف لفظي ، كما يعلم من كتب اللغة قال في الصحاح : والرميم البالي وقال
ابن الجوزي : تخرج عظامه ويأخذ أرضه ولا أجرة له .