( ولا لمن
أعاره حائطا ليضع عليه ) أي الحائط ( أطراف خشبة ، أو لتعلية سترة عليه ) الرجوع في الحائط ( ما دام ) الخشب أو بناء السترة ( عليه ) لما فيه من الضرر .
( وله ) أي رب الحائط ( الرجوع ) في حائطه ( قبل الوضع ، و ) له الرجوع ( بعده ) أي الوضع ( ما لم يبن عليه ) لانتفاء الضرر ( أو ) أي إلا أن ( تكون العارية لازمة ابتداء ) بأن احتاج إلى التسقيف ولم يمكن إلا بوضع خشبة على جدار جاره ولا ضرر وأعاره لذلك ، فلا رجوع له وتقدم في الصلح ( فإن خيف سقوط الحائط بعد وضعه ) أي الخشب ( عليه لزم إزالته لأنه يضر بالمالك ) والضرر لا يزال بالضرر .
( وإن لم يخف عليه ) أي الحائط السقوط ( لكن استغنى ) المستعير ( عن إبقائه ) أي الخشب ( عليه ) أي الحائط ( لم يلزم ) المستعير ( إزالته )
[ ص: 66 ] فيها من الضرر ( فإن سقط ) الخشب ( عنه ) أي عن الحائط المعار لوضعه ( لهدم ) الحائط ( أو غيره ) كسقوط الخشب مع بقاء الحائط ( لم يملك ) المستعير ( رده ) أي إعادة الخشب لأن العارية ليست بلازمة وإنما امتنع الرجوع قبل سقوطه لما فيه من الضرر بالمستعير بإزالة المأذون في وضعه وقد زال ( إلا بإذنه ) أي المعير ( أو عند الضرورة ) بأن لا يمكن تسقيف إلا به ( إن لم يتضرر الحائط ) لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ( سواء أعيد ) الحائط ( بآلته الأولى أو غيرها وتقدم في الصلح ) مفصلا .