( ولا لمن
أعاره أرضا للزرع ) الرجوع فيها ( قبل الحصاد ) لما فيه من الضرر ( فإن بذل المعير قيمة الزرع ليتملكه لم يكن له ذلك ) بخلاف الغراس والبناء ( لأن له وقتا ينتهي إليه ) بخلافهما ( إلا أن يكون ) الزرع ( مما يحصد قصيلا فيحصده ) المستعير ( وقت أخذه عرفا ) لعدم الضرر إذن قال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد : ولا أجرة عليه .