( وإذا
أطلق ) المعير ( المدة في العارية ) فلم يقيدها بزمن ( فله ) أي المستعير ( أن ينتفع بها ) أي بالعارية ( ما لم يرجع ) المعير .
( وإن وقتها ) المعير ( فله ) أي المستعير ( أن ينتفع بها ) أي بالعارية ( ما لم يرجع ) المعير ( أو ) أي إلى أن ( ينقضي الوقت ) فلا ينتفع إلا بإذن لانتهاء الإعارة ( فإن كان المعار أرضا ) وانقضت مدة الإعارة ( لم يكن له ) أي المستعير ( أن يغرس ولا يبني ولا يزرع بعد الوقت ) الذي حدث به الإعارة ( أو ) بعد ( الرجوع ) في الإعارة ( فإن فعل شيئا من ذلك ) بأن غرس أو بنى أو زرع بعد الوقت أو الرجوع ( فكغاصب ) على ما يأتي تفصيله لعدوانه .
( وإن أعارها ) أي الأرض ( لغرس أو بناء ، وشرط ) المعير ( عليه ) أي المستعير ( القلع في وقت ) عينه ( أو ) شرط القلع ( عند رجوعه ثم رجع ) المعير ( لزمه ) أي المستعير ( القلع ) أي قلع ما غرسه أو بناه عند الوقت الذي ذكره ، أو عند رجوع المعير وظاهره : ولو لم يأمره المعير بالقلع لقوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15091المؤمنون عند شروطهم } قال في الشرح حديث صحيح ولأن المستعير دخل في العارية راضيا بالتزام الضرر الذي دخل عليه ولا يلزم رب الأرض نقص الغراس والبناء .