( وإن
حمل السيل بذرا إلى أرض ) لغير مالك البذر ( فنبت فيها فهو ) أي الزرع ( لصاحبه ) أي البذر لأنه نماء ملكه ( مبقى إلى الحصاد ) لعدم عدوان ربه وإن كان يحصد قصيلا حصد قاله
الحارثي .
( ولرب الأرض أجرة مثله ) لأن إلزامه تبقية زرع لم يأذن فيه في أرضه بغير أجرة إضرار به ، فوجب أجر المثل ، كما لو انقضت مدة الإجارة وفي الأرض زرع بغير تفريطه ولا يجبر رب الزرع على قلعه .
( وإن أحب مالكه قلعه فله ذلك ، وعليه تسوية الحفر وما نقصت ) لأنه أدخل النقص على ملك غيره لاستصلاح ملكه .