كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
فصل وحكم مستعير في استيفاء المنفعة كمستأجر لأنه ملك التصرف بإذن المالك أشبه المستأجر ( فإن أعاره أرضا للغراس والبناء أو لأحدهما فله ذلك ) أي أن يفعل ما استعار له .

( و ) له ( أن يزرع ما شاء ) لأن الضرر أخف هكذا ذكره الأصحاب ههنا وذكر في المغني في الإجارة إن أجرها للبناء امتنع الغرس والزرع لأن ضررهما يختلف فتمتنع الزراعة ههنا كذلك وهو الصحيح قاله الحارثي .

( وإن استعارها للزرع لم يغرس ولم يبن ) لأنهما أكثر ضررا ( وإن استعارها للغرس أو البناء فليس له الآخر ) لأن ضررهما مختلف .

( و ) حكم مستعير ( كمستأجر في استيفائها ) أي المنفعة ( بنفسه وبمن يقوم مقامه ) وهو وكيله لأنه نائبه .

( و ) مستعير كمستأجر أيضا ( في استيفائها ) أي المنفعة ( بعينها وما دونها في الضرر من نوعها ) .

التالي السابق


الخدمات العلمية