كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإذا أعاره ) أرضا ( للغرس أو للبناء أو للزراعة لم يكن له ) أي المستعير ( ما زاد على المرة الواحدة ) بلا إذن المعير لعدم تناول الإذن للزائد ( فإن زرع ) المستعير ( أو غرس ) أو بنى ( ما ليس له ) زرعه أو ( غرسه ) أو بناؤه ( فكغاصب ) لأنه تصرف بغير إذن المالك .

التالي السابق


الخدمات العلمية