وأشار
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد إلى
الفرق بين العارية الوديعة بأن العارية أخذتها اليد الوديعة دفعت إليك ولأنه أخذ ملك غيره لنفع نفسه منفردا بنفعه من غير استحقاق ولا إذن في إتلاف فكان مضمونا كالغصب وقاسه في المغني والشرح على المقبوض على وجه السوم ، فيضمنها المستعير ( بقيمتها يوم التلف ) لأنه حينئذ يتحقق فوات العارية فوجب اعتبار الضمان به إن كانت متقومة ولعل المراد بيوم التلف : وقته ليلا كان أو نهارا ( بكل حال ) أي لا فرق بين أن يتعدى فيها أو يفرط فيها أو لا ( وإن شرط نفي ضمانها ) أي لم يسقط لأن كل عقد اقتضى
[ ص: 71 ] الضمان لم يغيره الشرط كالمقبوض ببيع ، فالشرط فاسد .