( ولو
اغترف المتوضئ بيده بعد غسل وجهه ) لا قبله لاعتبار الترتيب ( من ) ماء ( قليل ) لا كثير ( ونوى رفع الحدث عنها فيه ) أي في القليل ( سلبه ) ذلك الفعل ( الطهورية ) ; لأنه استعمل في رفع حدث ( كالجنب )
[ ص: 36 ] ولم يرتفع حدث اليد ، لما تقدم ( وإن لم ينو ) المتوضئ ( غسلها فيه ) أي في القليل ( فطهور ) ولو لم ينو الاغتراف ، بخلاف الجنب ( لمشقة تكرره ) أي الوضوء بخلاف الغسل ( ويصير الماء في الطهارتين ) الكبرى والصغرى ( مستعملا بانتقاله من عضو إلى ) عضو ( آخر بعد زوال اتصاله ) عن العضو ( لا بتردده على الأعضاء المتصلة ) ; لأن بدن الجنب كالعضو الواحد ، فانتقال الماء من عضو إلى آخر كتردده على عضو واحد بخلاف أعضاء المحدث ، فإنها متغايرة ولذلك اعتبر لغسلها الترتيب .