كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن كان ) استعار كتب العلم الموقوفة ونحوها ( برهن ) وتلفت ( رجع ) الرهن ( إلى ربه ) وعلى ما تقدم في الرهن لا يصح أخذ الرهن عليها لأنها أمانة فيرد الرهن لربه مطلقا وإن فرط لفساده ويضمن المستعير ما تلف منها بتفريطه أو تعديه .

التالي السابق


الخدمات العلمية