كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولو أركب دابته منقطعا لله تعالى فتلفت ) الدابة ( تحته لم يضمن ) المنقطع الدابة إذ المالك هو الطالب لركوبه تقربا إلى الله تعالى وكذا لو غطى ضيفه بنحو لحاف فتلف لم يضمنه ( وكذا رديف ربها ) بأن أركب إنسانا خلفه فتلفت الدابة تحتهما لم يضمن الرديف شيئا لأن الدابة بيد مالكها .

التالي السابق


الخدمات العلمية