( ولو
أركب دابته منقطعا لله تعالى فتلفت ) الدابة ( تحته لم يضمن ) المنقطع الدابة إذ المالك هو الطالب لركوبه تقربا إلى الله تعالى وكذا لو غطى ضيفه بنحو لحاف فتلف لم يضمنه ( وكذا رديف ربها ) بأن
أركب إنسانا خلفه فتلفت الدابة تحتهما لم يضمن الرديف شيئا لأن الدابة بيد مالكها .