كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( و ) كذا ( وكيله ) أي وكيل رب الدابة إذا تلفت في يده لم يضمنها لأنه ليس بمستعير وكذا حيوان موصى بنفعه إذا قبضه الموصى له وتلف في يده بغير تفريط لم يضمنه لأن نفعه مستحق لقابضه .

التالي السابق


الخدمات العلمية