( ولو
قال ) آخذ الدابة ( لا أركب إلا بأجرة وقال ) الدافع ( لا آخذ أجرة ولا عقد بينهما ) وأخذها ( ف ) هي عارية تثبت لها أحكام العارية لأن ربها لم يبذلها إلا كذلك وكذا لو
استعمل المودع الوديعة بإذن ربها ( وإن تلفت أجزاؤها ) باستعمالها بمعروف فلا ضمان ( أو ) تلفت العارية ( كلها باستعمال ) لها ( بمعروف ، كحمل منشفة وطنفسة ) بكسر نون في اللغة العالية واقتصر عليها جماعة منهم
nindex.php?page=showalam&ids=12758ابن السكيت .
وفي لغة بفتحتين ، وهي بساط له خمل دقيق ( ونحوهما ) لأن الإذن في الاستعمال تضمن الإذن في الإتلاف الحاصل به وما أذن في
[ ص: 72 ] إتلافه لا يضمن كالمنافع قال
ابن نصر الله : فعلى هذا لو تلفت بالانتفاع بالمعروف فلا ضمان وعلم من قوله بمعروف أنه لو
حمل في الثوب ترابا فتلف ضمنه لتعديه بذلك ( أو )
تلفت العارية أو جزؤها ( بمرور الزمان فلا ضمان ) لأنه تلف بالإمساك المأذون فيه أشبه تلفه بالفعل المأذون فيه
ولو جرح ظهر الدابة بالحمل وجب الضمان سواء كان الحمل معتادا أو لا لأنه غير مأذون فيه ، والاحتراز منه ممكن عند الحمل بخلاف حمل المنشفة ذكره
الحارثي ( وكذا لو تلف ولدها ) أي العارية الذي سلم معها لأنه لم يدخل في الإعارة ولا فائدة للمستعير فيه أشبه الوديعة .
فإن قيل : تقدم أن الحمل وقت عقد مبيع فعليه هنا يكون معارا
قلت : يفرق بينهما بأن العقد في البيع على العين بخلاف العارية فإنه على المنافع ، ولا منفعة للحمل يرد عليها العقد ( أو ) تلفت ( الزيادة ) التي حصلت في العين المستعارة عند المستعير لم يضمنها لأنه لم يرد عليها عقد العارية وعلم منه : أن الزيادة لو كانت موجودة عند العقد كما
لو كانت الدابة سمينة ، فهزلت عند المستعير أنه يضمن نقصها
قلت : إن لم تذهب في الاستعمال بالمعروف أو بمرور الزمان .