كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
و ( لا ) يجب على المستعير ( مؤنتها ) أي العارية من مأكل ومشرب ما دامت ( عنده ) بل ذلك على مالكها كالمستأجرة ( وعليه ) أي المستعير ( ردها ) أي العارية ( إليه ) أي المالك أو وكيله ( إلى الموضع الذي أخذها منه ) كالمغصوب ( إلا أن يتفقا على ردها إلى غيره ) قاله في الشرح .

التالي السابق


الخدمات العلمية