( ولا يجب على المستعير أن يحملها ) أي العارية ( له ) أي المعير ( إلى موضع آخر ) غير الذي استعاره فيه ( فإذا أخذها ) أي العارية (
بدمشق وطالبه ) مالكها بها (
ببعلبك فإن كانت معه لزم الدفع ) لعدم العذر .
( وإلا ) تكن معه
ببعلبك ( فلا ) يلزمه حملها إليها لأن الإطلاق إنما اقتضى الرد من حيث أخذ إعادة للشيء إلى ما كان عليه فلا يجب ما زاد .
( وإن استعار ما ليس بمال ككلب مباح الاقتناء )
قلت : أو جلد ميتة مدبوغ ( أو أبعد حرا صغيرا )
قلت : ومثله مجنون ( عن بيت أهله لزمه ردهما ، و ) لزمه ( مؤنة الرد ) لعموم ما
[ ص: 74 ] تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=21691على اليد ما أخذت حتى تؤديه } ولو مات الحر لم يضمنه ، كما يأتي في الباب عقبه وفي الديات .