كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( أو ) رد العارية ( إلى عياله الذين لا عادة لهم بقبض ماله لم يبرأ من الضمان ) لأنه لم يردها إلى مالكها ولا نائبه فيها فلم يبرأ كالأجنبي ( وإن ردها ) أي رد المستعير الدابة ( أو ) رد ( غيرها ) من العواري ( إلى من جرت عادته بجريان ذلك ) أي الرد ( على يده كسائس ) رد إليه الدابة .

( و ) ك ( زوجة متصرفة في ماله وخازن ) إذا رد إليهما ما جرت عادتهما بقبضه ( و ) ك ( وكيل عام في قبض حقوقه قاله ) القاضي ( في المجرد برئ ) المستعير من الضمان لأنه مأذون في ذلك عرفا أشبه ما لو أذن له فيه نطقا .

التالي السابق


الخدمات العلمية