( وإن
قال ) المالك ( أعرتك قال ) القابض ( بل أودعتني فقول مالك )
[ ص: 76 ] بيمينه لما تقدم ( ويستحق ) المالك ( قيمة العين إن كانت تالفة ) ولا أجرة .
( وعكسها ) بأن
قال المالك : أودعتك فقال القابض : أعرتني ( ف ) القول ( قوله ) أي المالك ( أيضا ) لما تقدم ( فيضمن ) القابض ( ما انتفع به ) أي أجرة انتفاعه بالمقبوض ويرد العين إن كانت باقية وإلا فقيمتها أيضا وإذا
ادعى أنه زرعها عارية وقال ربها إجارة فقول ربها ذكره
الشيخ تقي الدين .