باب
الغصب وجناية البهائم وما في معنى ذلك من الإتلافات ( الغصب حرام إجماعا لقوله تعالى {
لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل } وقوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31477لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني ( وهو ) أي الغصب مصدر غصب الشيء يغصبه ، بكسر الصاد ، غصبا واغتصبه يغتصبه اغتصابا والشيء مغصوب وغصب وهو في اللغة : أخذ الشيء ظلما قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14042الجوهري nindex.php?page=showalam&ids=13247وابن سيده وشرعا استيلاء غير حربي عرفا ) أي فعل بعد استيلاء عرفا على حق غيره من مال أو اختصاص ( قهرا بغير حق ) فعلم منه : أن الغصب لا يحصل بغير الاستيلاء ويأتي ، وأن استيلاء الحربي على مالنا ليس غصبا لأنه يملكه بذلك كما تقدم في الغنيمة وأن السرقة والنهب والاختلاس ليست غصبا لعدم القهر فيها وأن استيلاء الولي على مال موليه ليس غصبا لأنه بحق قيل " قهرا زيادة في الحد لأن الاستيلاء يدل عليه قال في المبدع : وفيه نظر لأنه لا يستلزمه ، مع أنه يخرج بقيد القهر ما تقدم من المسروق والمنتهب والمختلس ودخل في الحد : ما يؤخذ من الأموال بغير حق كالمكوس .