( ثم يليه ) أي : يلي وقت الضرورة للعصر (
وقت المغرب ) وهو في الأصل : مصدر غربت الشمس بفتح الراء وضمها غروبا ومغربا ويطلق في اللغة على وقت الغروب ومكانه فسميت هذه الصلاة باسم وقتها كما تقدم ( وهي وتر النهار ) لاتصالها به فكأنها فعلت فيه ، وليس المراد : الوتر المشهور ، بل أنها ثلاث ركعات .
( ولا يكره تسميتها بالعشاء ) قال في الإنصاف : على الصحيح من المذهب ( و ) تسميتها ( بالمغرب أولى ) قال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد وغيره الأفضل تسميتها بالمغرب ( وهي ثلاث ركعات ) إجماعا حضرا وسفرا ( ولها وقتان ) قال في الإنصاف : على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب ( وقت اختيار وهو إلى ظهور النجوم ) قال في النصيحة
للآجري : من أخر حتى يبدو النجم أخطأ ( وما بعده ) أي : بعد ظهور النجم إلى آخر وقتها ( وقت كراهة ) على ما تقدم .
قال في المبدع استفيد من كلامهم : من الصلوات ما ليس له إلا وقت واحد كالظهر والمغرب والفجر على المختار وما له ثلاثة كالعصر والعشاء ، وقت فضيلة ، وجواز ، وضرورة وفي كلام بعضهم : أن لها وقت تحريم ، أي : يحرم التأخير إليه ، ومعناه : أن يبقى ما لا يسع الصلاة ا هـ وكلامه لا ينافي ما تقدم عن الإنصاف لأن قوله : للمغرب وقتان ، أي : وقت فضيلة ، وجواز ، ومراد صاحب المبدع : أن لها وقتا واحدا : نفى وقت الضرورة فقط
( وتعجيلها ) أي : المغرب ( أفضل ) .
قال في المبدع : إجماعا لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=4153أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب إذا وجبت } وعن
nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37857كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله } متفق عليهما ، ولما فيه من الخروج من الخلاف ( إلا ليلة
المزدلفة ، وهي ليلة النحر لمن قصدها ) أي
مزدلفة ( محرما فيسن له تأخيرها ) أي : المغرب ( ليصليها مع العشاء ) جمع تأخير إن جاز له ، لفعله صلى الله عليه وسلم ( إن لم يوافها ) أي
مزدلفة ( وقت الغروب ) فإن حصل بها وقته لم يؤخرها ، بل يصليها في وقتها لأنه لا عذر له .
( و ) إلا ( في غيم لمن يصلي جماعة ) فيسن تأخيرها إلى قرب العشاء ، ليخرج لهما مرة واحدة ، طلبا للأسهل ، كما تقدم في الظهر ( و ) إلا ( في الجمع إن كان ) التأخير ( أرفق ) به طلبا للسهولة ( ويأتي ) في الجمع ( ويمتد وقتها ) أي : المغرب ( إلى مغيب الشفق الأحمر ) لأنه صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=29680صلى المغرب حين [ ص: 254 ] غابت الشمس ، ثم صلى المغرب في اليوم الثاني حين غاب الشفق } .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=41668وقت المغرب ما لم يغب الشفق } رواهما
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وهذا
بالمدينة وحديث
جبريل كان أول فرض الصلاة
بمكة فيكون منسوخا على تقدير التعارض أو محمولا على التأكد والاستحباب وقيد الشفق بالأحمر لقول
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر الشفق الحمرة وقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=14248الخليل بن أحمد وغيره البياض لا يغيب إلا عند طلوع الفجر .