( و ) يضمن [ ص: 77 ] ( قن ) بغصب ، ذكرا كان أو أنثى ، كسائر المال
( و ) يضمن ( عقار بغصب ) لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=85سعيد بن زيد : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35861من اقتطع من الأرض شبرا ظلما طوقه الله يوم القيامة من سبع أرضين } متفق عليه ولأن ما يضمن في الإتلاف يجب أن يضمن في الغصب كالمنقول والعقار بفتح العين قال
أبو السعادات : هو الضيعة والنخل والأرض فيضمن الغاصب العقار ( إذا تلف بغرق ونحوه ) كسائر المغصوبات .