كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( و ) يضمن [ ص: 77 ] ( قن ) بغصب ، ذكرا كان أو أنثى ، كسائر المال ( و ) يضمن ( عقار بغصب ) لما روى سعيد بن زيد : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { من اقتطع من الأرض شبرا ظلما طوقه الله يوم القيامة من سبع أرضين } متفق عليه ولأن ما يضمن في الإتلاف يجب أن يضمن في الغصب كالمنقول والعقار بفتح العين قال أبو السعادات : هو الضيعة والنخل والأرض فيضمن الغاصب العقار ( إذا تلف بغرق ونحوه ) كسائر المغصوبات .

التالي السابق


الخدمات العلمية