( لكن
لا تثبت يد على بضع ) بضم الباء ، وجمعه أبضاع كقفل وأقفال يطلق على الفرج والجماع والتزويج والبضاع : الجماع لفظا ومعنى ، ذكره في الحاشية ( فيصح تزويج الأمة المغصوبة ) قنا كانت أو أم ولد ، أو مدبرة أو مكاتبة .
( ولا يضمن الغاصب مهرها لو حبسها عن النكاح حتى فات ) نكاحها ( بالكبر ) أي كبرها لأن النفع إنما يضمن بالتفويت إذا كان مما تصح المعاوضة عليه بالإجارة والبضع ليس كذلك .