(
ولا يحصل الغصب من غير استيلاء فلو
دخل أرض إنسان أو داره صاحبها فيها أو لا ) سواء دخل ( بإذنه أو بغير إذنه لم يضمنها بدخوله ) حيث لم يقصد الاستيلاء ( كما لو دخل صحراة له ) لأنه إنما يضمن بالغصب ما يضمن بالعارية وهذا لا يثبت به العارية ولا يجب به الضمان فيها فكذلك لا يثبت الغصب .