( وإن
استولى على حر لم يضمنه بذلك و ) لو كان ( صغيرا ) لأنه ليس بمال ( ويأتي في الديات إن شاء الله تعالى ) بأوضح من ذلك لكن تقدم في الباب قبله : إذا أبعده عن بيت أهله يلزمه رده ومؤنته عليه ولا يضمن دابة عليها مالكها الكبير ومتاعه لأنها في يد مالكها نقله
ابن رجب عن
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وجزم به في المنتهى .