كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولو غرم ) الغاصب ( عليه ) أي الرد ( أضعاف قيمته ) لأنه هو المعتدي فلم ينظر إلى مصلحته فكان أولى بالغرامة ( فإن قال ربه ) أي المغصوب المبعد ( دعه ) مكانه .

( وأعطني أجرة رده ) إلى مكانه ( وإلا ألزمتك برده ) لم يلزمه لأنها معاوضة فلا يجبر عليها ( أو طلب ) رب المغصوب ( منه ) أي الغاصب ( حمله إلى مكان آخر في غير طريق الرد لم يلزمه ) أي الغاصب ولو كان أقرب لأنها معاوضة .

( وإن قال المالك : دعه ) أي المغصوب ( لي في المكان الذي نقلته إليه لم يملك الغاصب رده ) إلى المكان الذي غصبه منه لأنه تصرف لم يؤذن له فيه .

( وإن قال ) المالك ( رده ) أي المغصوب ( إلى بعض الطريق ) إلى الموضع الذي غصبه منه ( لزمه ) رده إليه لأنه يلزمه إلى جميع المسافة فلزمه إلى بعضها ، كما لو أسقط رب الدين عن المدين بعض الدين وطلب منه باقيه ( ومهما اتفقا عليه من ذلك ) المذكور ( جاز ) لأن الحق ، لهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية