( وإن
زرع ) الغاصب ( الأرض فردها بعد أخذ الزرع فهو للغاصب ) قال في المبدع : بغير خلاف نعلمه لأنه نماء ماله .
( وعليه ) أي الغاصب ( أجرتها ) أي الأرض ( إلى وقت تسليمها ) لأنه استوفى نفعها فوجب عليه عوضه ، كما لو استوفاه بالإجارة ولأن المنفعة مال فوجب إن تضمن كالعين .
( و ) عليه ( ضمان النقص ) إن نقصت كسائر الغصوب ( ولو لم يزرعها ) أي المغصوبة الغاصب ( فنقصت لترك الزراعة ، كأراضي
البصرة أو نقصت ) المغصوبة ( لغير ذلك ضمن ) الغاصب ( نقصها ) لأنه نقص حصل بيده العادية .
( وإن أدركها ) أي الأرض ( ربها ، والزرع قائم ) لم يحصد ( فليس له إجبار الغاصب على قلعه ) لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36467من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء ، وله نفقته } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه ولأنه أمكن رد المغصوب إلى مالكه من غير إتلاف مال الغاصب على قرب من الزمان فلم يجز إتلافه كما لو غصب سفينة فحمل فيها متاعه ، وأدخلها لجة البحر ، لا يجبر على إلقائه فكذا هنا ، صيانة للمال عن التلف وفارق الشجر لطول مدته وحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35356ليس لعرق ظالم حق } محمول عليه لأن حديثنا في الزرع ، فيحصل الجمع بينهما .
( ويخير ) مالك الأرض ( بين تركه ) أي الزرع ( إلى الحصاد بأجرته ) أي أجرة مثله ، وأرش نقصها إن نقصت ( وبين أخذه بنفقته ) لأن كل واحد منهما يحصل به غرضه فملك الخيرة بينهما تحصيلا لغرضه ( فيرد ) المالك إن اختار أخذ الزرع للغاصب ( مثل البذر وعوض لواحقه من حرث وسقي وغيرهما ) لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق " وله نفقته قال الإمام : إنما أذهب إلى هذا الحكم استحسانا على خلاف القياس وظاهره : ولو كان عمل الحرث ونحوه بنفسه لأن العمل متقوم استهلك لمصلحة الزرع فوجب رد عوضه ، كما لو استأجر من عمله وهذا أحد احتمالين ذكرهما
الحارثي .