( ولا أجرة ) على الغاصب في الأرض المغصوبة ، إذا اختار المالك أخذ الزرع بنفقته مدة ( مكثه ) أي الزرع ( في الأرض ) المغصوبة لأن منافع الأرض في هذه المدة عادت إلى المالك فلم يستحق عوضها على
[ ص: 81 ] غيره ( ويزكيه ) أي الزرع ( رب الأرض إن أخذه قبل وجوب الزكاة ) بأن تملكه قبل اشتداده لوجوبها وهو في ملكه .
( و ) إن تملكه ( بعده ) أي بعد وجوبه ، بأن تملكه بعد الاشتداد فزكاته على الغاصب لأنه المالك وقت وجوبها صححه في الإنصاف قال في تصحيح الفروع : وهذا الصحيح وقواعد المذهب تقتضيه والوجه الثاني تزكية آخذه وهو مقتضى المنصوص واختيار
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي وأبي بكر وابن أبي موسى والحارثي وغيرهم لأنهم اختاروا أن الزرع من أصله لرب الأرض ولكن المذهب الأول انتهى ومقتضى كلامه في التنقيح والمنتهى في الزكاة : أن المذهب الثاني وإن قلنا الملك للغاصب إلى أخذه ، ويفرق بين رب الأرض والمشتري ، بأن رب الأرض يتملكه بنفقته فملكه استند إلى أول وجوده بخلاف المشتري .