( وإن
غرسها ) أي الأرض المغصوبة ( الغاصب ، أو بنى فيها ولو ) كان الغاصب شريكا في الأرض المغصوبة ( أو فعله ) أي غرس أو بنى في الأرض أجنبي أو شريك ( من غير غصب ، بلا إذن ) رب الأرض ( أخذ ) أي ألزم ( بقلع غراسه و ) قلع ( بنائه ) إذا طالبه رب الأرض بذلك لقوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35356ليس لعرق ظالم حق } رواه
الترمذي وحسنه .
وفي رواية
أبي داود nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير قال " ولقد أخبرني الذي حدثني هذا الحديث : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=5380أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم غرس أحدهما نخلا في أرض الآخر فقضى لصاحب الأرض بأرضه وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله منها } فلقد رأيتها وإنها لتضرب أصولها بالفؤوس ، وإنها لنخل عم قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد العم الطوال .
( و ) أخذ الغاصب أيضا ب ( تسوية الأرض وأرش نقصها ) لأنه ضرر حصل بفعله فلزمه إزالته كغيره ( و ) عليه ( أجرتها ) أي أجرة مثل الأرض مدة احتباسها لأن منافعها ذهبت تحت يده العادية .
فكان عليه عوضها كالأعيان ( ثم إن كانت آلات البناء من المغصوب ) بأن كان فيه لبن أو آجر ، أو ضرب منه لبنا أو آجرا ، أو بنى به فيه ( ف ) عليه ( أجرتها مبنية ) لأن البناء والأرض ملك للمغصوبة منه الأرض ولا أجرة للغاصب لبنائه ( وإلا ) تكن آلات البناء من المغصوب ، بل كانت الآلات للغاصب فعليه ( أجرتها غير مبنية ) لأنه إنما غصب الأرض وحدها وأما بناؤه بآلاته فله .