( وإن
أخذ ) الغاصب أو غيره ( تراب أرض ) بغير إذن ربها ( فضربه لبنا رده ) لأنه عين مال رب الأرض ( ولا شيء له ) في نظير عمله لتعديه به ( إلا أن يجعل ) الغاصب ( فيه تبنا له ) أي للغاصب ( فله أن يحله ) أي اللبن ( ويأخذ تبنه ) قال
الحارثي : لكن عليه ضمان اللبن لأنه قد تمحض للمالك ملكا ( إن كان يحصل منه شيء ) لأنه عين ماله وإن لم يكن يحصل منه فليس له حله بغير إذن ربه لأنه تصرف في مال الغير لغير حاجة .
( وإن طالبه المالك بحله ) أي اللبن ( لزمه ) أي الغاصب حله ( إن كان فيه ) أي الحل ( غرض صحيح ) وإلا فلا لأنه سفه ( وإن جعله ) أي التراب بعد ضربه ( آجرا ) وهو اللبن المشوي ( أو فخارا ) بفتح الفاء ( لزمه ) أي الغاصب ( رده ) للمالك .
( ولا أجر له لعمله ) لأنه عدوان ( وليس له ) أي الغاصب ( كسره ) أي الآجر أو الفخار ( ولا للمالك إجباره عليه ) أي الكسر لأنه إضاعة مال بلا فائدة .