( و ) من
( ذبح الحيوان ) المأكول ( نقض ) الباب ( وكان ) أرش نقضه و ( إصلاحه على البائع ) لأنه لتخليص ماله وكذا لو باع دارا وله فيها أسرة وتعذر الإخراج والتفكيك .
( وإن كان ) نقض الباب ( أكثر ضررا ) من بقاء ذلك في الدار ومن تفصيله ، وذبح الحيوان ( لم ينقض ) الباب لعدم فائدته ( ويصطلحان على ذلك ، بأن يشتريه مشتري الدار وغير ذلك ) بأن يهبه له البائع ونحوه وهذا اختيار
nindex.php?page=showalam&ids=13439الموفق وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل وصاحب التلخيص وغيرهم : بنقض الباب وعلى البائع ضمان النقض .