كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( و ) من ( ذبح الحيوان ) المأكول ( نقض ) الباب ( وكان ) أرش نقضه و ( إصلاحه على البائع ) لأنه لتخليص ماله وكذا لو باع دارا وله فيها أسرة وتعذر الإخراج والتفكيك .

( وإن كان ) نقض الباب ( أكثر ضررا ) من بقاء ذلك في الدار ومن تفصيله ، وذبح الحيوان ( لم ينقض ) الباب لعدم فائدته ( ويصطلحان على ذلك ، بأن يشتريه مشتري الدار وغير ذلك ) بأن يهبه له البائع ونحوه وهذا اختيار الموفق وقال القاضي وابن عقيل وصاحب التلخيص وغيرهم : بنقض الباب وعلى البائع ضمان النقض .

التالي السابق


الخدمات العلمية