كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولو ابتلعت شاته ) أي شاة إنسان ( ونحوها ) أي الشاة من كل ما يؤكل ( جوهرة آخر غير مغصوبة وتوقف إخراجها ) أي الجوهرة ( على ذبحها ) أي الشاة ونحوها ( ذبحت ) بقيد كون الذبح أقل ضررا من الضرر الحاصل بتركها .

( قاله الموفق وغيره وقال الحارثي : واختار الأصحاب عدم القيد ) لكون الذبح أقل ضررا على ما مر في مثله [ ص: 86 ] وعلى مالك الجوهرة ضمان نقص الذبح لأنه لتخليص ماله ( إلا أن يفرط مالك الشاة بكون يده عليها فلا شيء له ) مما نقصه الذبح ( لتفريطه ) .

التالي السابق


الخدمات العلمية