( ولو
ابتلعت شاته ) أي شاة إنسان ( ونحوها ) أي الشاة من كل ما يؤكل ( جوهرة آخر غير مغصوبة وتوقف إخراجها ) أي الجوهرة ( على ذبحها ) أي الشاة ونحوها ( ذبحت ) بقيد كون الذبح أقل ضررا من الضرر الحاصل بتركها .
( قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13439الموفق وغيره وقال
الحارثي : واختار الأصحاب عدم القيد ) لكون الذبح أقل ضررا على ما مر في مثله
[ ص: 86 ] وعلى مالك الجوهرة ضمان نقص الذبح لأنه لتخليص ماله ( إلا أن يفرط مالك الشاة بكون يده عليها فلا شيء له ) مما نقصه الذبح ( لتفريطه ) .