فصل
فيما يدرك به أداء الصلاة وحكم ما إذا جهل الوقت ( تدرك مكتوبة أداء كلها بتكبيرة إحرام في وقتها ) أي : وقت تلك المكتوبة ، سواء أخرها لعذر ، كحائض تطهر ، ومجنون يفيق ، أو لغيره
لحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=35403من أدرك سجدة من العصر قبل أن تغرب الشمس ، أو من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=showalam&ids=12070وللبخاري فليتم صلاته وكإدراك المسافر صلاة المقيم وكإدراك الجماعة ( ولو ) كانت المكتوبة ( جمعة ) وأدرك منها تكبيرة الإحرام في وقتها ، فقد أدركها أداء ، كباقي المكتوبات ( ويأتي ) ذلك في الجمعة .