كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولو أدخلت البهيمة رأسها في قدر ونحوه ولم يمكن إخراجه ) أي الرأس ( إلا بذبحها وهي ) أي البهيمة ( مأكولة فقال الأكثرون ) منهم القاضي وابن عقيل : ( إن كان ) دخول رأسها ( لا بتفريط من أحد كسر القدر ) لرد ما حصل فيه بغير عدوان لربه ( ووجب الأرش على مالك البهيمة ) لأنه لتخليص ماله .

( وإن كان ) دخول رأسها ( بتفريط مالكها بأن أدخل رأسها بيده ) في نحو القدر ( أو كانت يده عليها ) حال الدخول ( ونحوه ذبحت غير ضمان ) على رب الإناء لأن التفريط من جهته فهو أولى بالضرر ممن لم يفرط .

( وإن كانت ) الفعلة ( بتفريط مالك القدر ، بأن أدخله بيده أو ألقاها ) أي القدر ( في الطريق كسرت ) القدر أو نحوها ( ولا أرش ) لها على رب الشاة ونحوها لأن المفرط أولى بالضرر وقال الموفق والشارح : يعتبر أقل الضررين فإن كان الكسر هو الأقل تعين وإلا ذبح والعكس كذلك ثم قال من أيهما كان التفريط فالضمان عليه .

وإن لم يحصل تفريط من واحد منهما فالضمان على صاحب البهيمة إن كسر القدر وإن ذبحت البهيمة فالضمان على صاحب القدر ( ولو قال من عليه الضمان أنا أتلف مالي ولا أغرم شيئا للآخر كان له ذلك ) لأنه رضي بإضرار نفسه ( وإن كانت ) البهيمة التي أدخلت رأسها في نحو القدر غير مأكولة كسرت القدر ولا تقتل البهيمة بحال ولو اتفقا على القتل لم يمكنا منه لأنه صلى الله عليه وسلم " نهى عن ذبح الحيوان لغير مأكلة " ويحرم ترك الحال على ما هو عليه ، لما فيه من تعذيب الحيوان .

التالي السابق


الخدمات العلمية