( ولو
غصب جارحا ) فصاد به ( أو قوسا ) أو سهما قاله في المغني ( فصاد ) الغاصب أو غيره ( به أو
غصب شبكة أو شركا ) أو فخا ونحوه ( فأمسك ) الشرك أو الشبكة ( شيئا أو )
غصب ( فرسا فصاد عليه أو غنم ، فهو لمالكه ) أي فالصيد في الكل وغنم الفرس لمالك الجارح والقوس والشبكة والشرك والفرس لأن ذلك كله بسبب ملكه فكان له كما لو غصب عبدا فصاد .
( ولا أجرة له ) أي لا يلزم الغاصب أجرة للجارح أو القوس أو الشبكة أو الشرك أو الفرس ( مدة اصطياده ) وغزو الفرس لأن منافع المغصوب في هذه المدة عادت إلى المالك .
فلم يستحق عوضها على غيره ، كما لو
زرع الغاصب الأرض المغصوبة فأخذ المالك الزرع بنفقته وكذا لو
غصب عبدا فصاد أو كسب فهو لسيده ولا أجرة للعبد على الغاصب في مدة كسبه وصيده ، لما تقدم .
وإن
غصب كلبا وصاد به ففي التلخيص هو للغاصب ( وإن
غصب منجلا فقطع ) الغاصب [ ص: 88 ] غيره ( به خشبا أو حشيشا فهو ) أي الخشب أو الحشيش ( للغاصب ) لحصول الفعل منه ( كالحبل ) المغصوب ( يربط به ) الغاصب ما يجمعه من حطب ونحوه .
وكما لو
غصب سيفا فقاتل به وغنم ( وإن
غصب ثوبا فقصره ) الغاصب بنفسه أو بأجرة ( أو )
غصب ( غزلا فنسجه ، أو )
غصب ( فضة أو حديدا فضربه إبرا أو أواني أو غيرها ، أو )
غصب ( خشبا فنجره بابا أو نحوه ) كرفوف ( أو
غصب شاة فذبحها وشواها ) لزمه رد ذلك وأرش نقصه ولا شيء له في نظير عمله لتعديه .
( وذبحه ) أي الغاصب ( إياها ) أي الشاة ( لا يحرمها ، بمعنى أنها ليس ) هو أي الشأن أن الشاة ( صارت كالميتة ) لأنها مذكاة ممن فيه أهلية الذكاة ( لكن لا يجوز ) للغاصب ولا غيره ( أكلها ولا التصرف فيها إلا بإذن مالكها ) كسائر الأموال ( ويأتي في القطع في السرقة ) .