كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولو غصب جارحا ) فصاد به ( أو قوسا ) أو سهما قاله في المغني ( فصاد ) الغاصب أو غيره ( به أو غصب شبكة أو شركا ) أو فخا ونحوه ( فأمسك ) الشرك أو الشبكة ( شيئا أو ) غصب ( فرسا فصاد عليه أو غنم ، فهو لمالكه ) أي فالصيد في الكل وغنم الفرس لمالك الجارح والقوس والشبكة والشرك والفرس لأن ذلك كله بسبب ملكه فكان له كما لو غصب عبدا فصاد .

( ولا أجرة له ) أي لا يلزم الغاصب أجرة للجارح أو القوس أو الشبكة أو الشرك أو الفرس ( مدة اصطياده ) وغزو الفرس لأن منافع المغصوب في هذه المدة عادت إلى المالك .

فلم يستحق عوضها على غيره ، كما لو زرع الغاصب الأرض المغصوبة فأخذ المالك الزرع بنفقته وكذا لو غصب عبدا فصاد أو كسب فهو لسيده ولا أجرة للعبد على الغاصب في مدة كسبه وصيده ، لما تقدم .

وإن غصب كلبا وصاد به ففي التلخيص هو للغاصب ( وإن غصب منجلا فقطع ) الغاصب [ ص: 88 ] غيره ( به خشبا أو حشيشا فهو ) أي الخشب أو الحشيش ( للغاصب ) لحصول الفعل منه ( كالحبل ) المغصوب ( يربط به ) الغاصب ما يجمعه من حطب ونحوه .

وكما لو غصب سيفا فقاتل به وغنم ( وإن غصب ثوبا فقصره ) الغاصب بنفسه أو بأجرة ( أو ) غصب ( غزلا فنسجه ، أو ) غصب ( فضة أو حديدا فضربه إبرا أو أواني أو غيرها ، أو ) غصب ( خشبا فنجره بابا أو نحوه ) كرفوف ( أو غصب شاة فذبحها وشواها ) لزمه رد ذلك وأرش نقصه ولا شيء له في نظير عمله لتعديه .

( وذبحه ) أي الغاصب ( إياها ) أي الشاة ( لا يحرمها ، بمعنى أنها ليس ) هو أي الشأن أن الشاة ( صارت كالميتة ) لأنها مذكاة ممن فيه أهلية الذكاة ( لكن لا يجوز ) للغاصب ولا غيره ( أكلها ولا التصرف فيها إلا بإذن مالكها ) كسائر الأموال ( ويأتي في القطع في السرقة ) .

التالي السابق


الخدمات العلمية