( وإن
غصب شاة ) أو بقرة أو بدنة ونحوها ( وأنزى عليها فحله فالولد لمالك الأم ) كولد الأمة .
( ولا أجرة للفحل ) لعدم إذن ربها ولأنه لا تصح إجارته لذلك
قلت : وكذا لو
غصب نخلة وحصل منها منها فإنه لمالكها لأنه من نمائها ككسب العبد وولد الأمة .
( وإن
غصب فحل غيره فأنزاه على شاته فالولد له ) أي للغاصب تبعا للأم ولا يلزمه أجرة الفحل لأنه لا تصح إجارته لذلك ( لكن إن نقص ) الفحل بالإنزاء أو غيره ( لزمه ) أي الغاصب ( أرش نقصه ) لتعديه .