كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن جنى ) القن ( المغصوب ) قبل رده ( فعلى الغاصب أرش جنايته ) لأن جنايته نقص فيه لتعلقها برقبته فكان مضمونا على الغاصب ، كسائر نقصه سواء في ذلك ما يوجب القصاص أو المال ( وسواء جنى ) القن المغصوب ( على سيده ، أو ) على ( أجنبي ) لأن جنايته على سيده من جملة جناياته فكانت مضمونة على الغاصب كالجناية على الأجنبي ، وكذا حكم ما أتلفه القن المغصوب من مال أجنبي أو سيده لما سبق ولا يسقط ذلك برد الغاصب له لأن السبب وجد في يده فلو بيع في الجناية بعد الرد رجع ربه على الغاصب بالقدر المأخوذ منه لاستقراره عليه ( وجنايته ) أي المغصوب ( على غاصبه وعلى ماله هدر ) لأنها جناية لو كانت على أجنبي لوجب أرشها على الغاصب فلو وجب له شيء لوجب على نفسه ( إلا في قود ) لأنه حق تعلق بنفسه لا يمكن تضمينه لغيره فاستوفي منه .

التالي السابق


الخدمات العلمية