( فلو
قتل ) المغصوب ( عبدا لأحدهما ) أي للغاصب أو غيره من أجنبي أو سيده ( عمدا فله ) أي سيد المقتول ( قتله به ثم يرجع السيد بقيمته على الغاصب فيهن ) لأنه تلف في يده أشبه ما لو مات بيده .
( وفي المستوعب من استعان بعبد غيره بلا إذن سيده فحكمه ) أي المستعين ( حكم الغاصب حال استخدامه ) فيضمن جنايته ونقصه .
وجزم به في المبدع ، وكذا في المنتهى في الديات ( ويضمن ) الغاصب ( زوائد الغصب ، كالثمرة ) إذا تلفت أو نقصت .
( و ) ك ( الولد إذا ولدته أمه حيا ثم مات سواء حملت ) به أمه ( عنده ) أي الغاصب ( أو غصبها حاملا ) لأنه مال مغصوب حصل في يده فيضمنه بالتلف كأصل ( وإن ولدته ميتا من غير جناية لم يضمنه ) إن كان غصبها حاملا لأنه لم تعلم حياته .
وإن كانت قد حملت به عنده وولدته ميتا فكذلك عند
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل وصاحب التلخيص وقدمه في المغني والشرح والفروع والفائق وصححه في الإنصاف وعند
أبي الحسين بن القاضي : يضمنه بقيمته لو كان حيا .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13439الموفق ومن تبعه : والأولى أنه يضمنه بعشر قيمة أمه قال في تصحيح الفروع عن اختيار
nindex.php?page=showalam&ids=13439الموفق وهو الصواب .
ويحتمل الضمان بأكثر الأمرين قال
الحارثي : وهو أقيس ( و ) إن
[ ص: 94 ] ولدته ميتا ( بها ) أي بجناية ( يضمنه الجاني بعشر قيمة أمه ) لما يأتي في الجنايات ( وكذا ولد بهيمة ) مغصوبة حكمه حكم أمه فيما سبق من التفصيل لكن إذا ولدته ميتا بجناية يضمن بما نقص أمه لا بعشر قيمتها كما يأتي في الجنايات .