( فصل وإن
خلط الغاصب المغصوب بماله ) على وجه يتميز فقد سبق الكلام عليه وإن كان على ( وجه لا يتميز ) المغصوب عن غيره ( مثل إن خلط حنطة ) بمثلها ( أو ) خلط ( دقيقا ) بمثله ( أو زيتا ) بمثله ( أو نقدا بمثله لزمه ) أي الغاصب ( مثله ) أي المغصوب ( منه ) أي المختلط من المغصوب وغيره لأنه قدر على دفع بعض ماله إليه مع رد المثل في الباقي فلم ينتقل إلى بدله في الجميع .
كما لو غصب صاعا فتلف بعضه ( ولا يجوز للغاصب أن يتصرف في قدر ما له منه ) بدون إذن المغصوب منه لأنها قسمة فلا تجوز بغير رضا الشريكين ( ولا ) يجوز أيضا للغاصب ( إخراج قدر الحرام منه ) أي المختلط ( بدون إذن المغصوب منه لأنه اشتراك ) فلا يقاسم نفسه ( لا استهلاك ) وأنكر الإمام قول من قال : يخرج منه قدر ما خالطه هذا إن عرف ربه وإلا تصدق به عن ربه وما بقي حلال .
وإن عبر الحرام الثلث قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في الذي يعامل بالربا : يأخذ رأس ماله ويرد الفضل إن عرف ربه وإلا تصدق به ولا يؤكل عنده شيء وإن شك في قدر الحرام تصدق بما يعلم أنه أكثر منه نص عليه ( وإن خلطه ) أي المغصوب ( بدونه ) من جنسه ( أو ) خلطه ( بخير منه ) من جنسه ( أو ) خلطه ( بغير جنسه ) مما له قيمة ( ولو بمغصوب مثله لآخر وكان الخلط على وجه لا يتميز ) كزيت بشيرج ( فهما ) أي مالكا المخلوطين ( شريكان بقدر قيمتهما فيباع الجميع ويدفع إلى كل واحد قدر حقه ، كاختلاطهما من غير غصب ) لأنه إذا فعل ذلك وصل كل منهما إلى حقه فإن نقص المغصوب عن قيمته منفردا فعلى الغاصب ضمان النقص لأنه حصل بفعله .
وإن خلطه بما لا قيمة له كزيت بماء فإن أمكن تخليصه خلصه ورده ونقصه ، وإلا أو كان يفسده فعليه مثله .