كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن خلطه ) أي المغصوب ( بغير جنسه فتراضيا على أن يأخذ ) المغصوب منه ( أكثر من حقه أو أقل ) منه ( جاز )لأن بدله من غير جنسه فلا تحرم الزيادة بينهما بخلاف ما لو خلطه بجيد أو رديء واتفقا على أن يأخذ أكثر من حقه من الرديء أو دون حقه من الجيد لم يجز لأنه ربا وإن كان بالعكس فرضي بأخذ دون حقه من الرديء أو سمح الغاصب بدفع أكثر من حقه من الجيد جاز لأنه لا مقابل للزيادة .

التالي السابق


الخدمات العلمية