( فصل وإن
وطئ الغاصب الجارية ) المغصوبة ( مع العلم بالتحريم ) أي تحريم الوطء ( فعليه ) أي الغاصب ( الحد ) أي حد الزنا لأنها ليست زوجة له ، ولا ملك يمين ، ولا شبهة تدرأ الحد .
( وكذا هي ) أي الجارية يلزمها الحد ( إن طاوعت ) على الزنا ( وكانت من أهل الحد ) بأن كانت مكلفة غير جاهلة بالتحريم ( وعليه ) أي الغاصب بوطئها ( مهر مثلها ) بكرا إن كانت بكرا كما صرح به
الحارثي ، وإلا فثيبا .
( ولو ) كانت ( مطاوعة ) لأنه حق للسيد فلا يسقط بمطاوعتها كما لو أذنت في قطع يدها ( وعلى الغاصب أيضا أرش البكارة ) التي أزالها لأنه جزء منها ولأن كلا من المهر والأرش يضمن منفردا ، بدليل أنه لو وطئها ثيبا وجب مهرها ولو افتضها بإصبعه وجب أرش بكارتها فلذلك يجب أن يضمنها إذا اجتمعا ويأتي في النكاح أن أرش بكارة الحرة يندرج في مهرها ( و ) على الغاصب ( ردها ) أي الجارية ( إلى سيدها ) لما تقدم أول الباب .