( وإن
تلفت ) الجارية ( فعليه ) أي الغاصب ( قيمتها وإن ردها ) أي رد الغاصب الجارية حاملا ( فماتت في يد المالك بسبب الولادة ) وجب ضمانها على الغاصب لأنه أثر فعله ، كما لو استرد الحيوان المغصوب وقد جرحه الغاصب ، فسرى الجرح إلى النفس عند المالك فمات .
( وتقدم ) قريبا
( إذا ولدته ميتا ) فلا ضمان إن لم يكن بجناية ويضمنه سقطا بعشر قيمة أمه ( وإن
كان ) الغاصب ( جاهلا بالتحريم ، ومثله يجهله ) لقرب عهده بالإسلام ، أو كونه نشأ ببادية بعيدة يخفى عليه مثل هذا وكذا جاهل الحال ، بأن اشتبهت عليه بأمته أو زوجته في نحو ظلمة أو اشتراها من الغاصب يظنها أمته ، أو تزوجها منه على أنها
[ ص: 98 ] حرة ونحوه ( فلا حد عليه ) أي الواطئ للشبهة ( وعليه المهر وأرش البكارة ) ونقص الولادة لأن ذلك إتلاف يستوي فيه الجاهل والعالم ( والولد حر ) لاعتقاد الواطئ الإباحة ( نسبه لا حق للغاصب ) للشبهة وكذا لو كان من غير الغاصب جاهلا وقوله ( إن انفصل حيا وعليه فداؤه بقيمته يوم انفصاله ) فيه تقديم وتأخير أي وعليه فداء الولد بقيمته يوم ولادته إن انفصل حيا فيفديه الواطئ للسيد لأنه حال بينه وبين السيد ، ثبوت رقه باعتقاده وإنما اعتبرت قيمته يوم الولادة لأنه أول حال إمكان تقويمه لأنه لا يمكن تقويمه حملا ولأنه وقت الحيلولة بينه وبين سيده .