كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
أشار بقوله ( فإن ضمن ) المالك ( المشتري ) العين والمنفعة ( أو ) ضمن ( المستعير ) العين والمنفعة ( رجعا ) أي المشتري والمستعير على الغاصب ( بقيمة المنفعة ) إذ هي غير مضمونة عليهما ( دون العين ) فإنها تستقر عليهما لدخولهما في العقد على ضمانها .

التالي السابق


الخدمات العلمية