كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ومن شك في دخول الوقت لم يصل ) حتى يغلب على ظنه دخوله لأن الأصل عدم دخوله ( فإن صلى ) مع الشك ( فعليه الإعادة وإن وافق الوقت ) لعدم صحة صلاته ، كما لو صلى من اشتبهت عليه القبلة من غير اجتهاد قال ابن حمدان من أحرم بفرض مع ما ينافيه لا مع ما ينافي الصلاة عمدا أو جهلا أو سهوا فسد فرضه ونقله يحتمل وجهين انتهى قلت : يأتي أنه يصح نفلا إذا لم يكن عالما .

التالي السابق


الخدمات العلمية