كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
الثالثة يد المستأجر وإليه الإشارة بقوله ( المستأجر ) إن جهل الغصب ( عكسهما ) يستقر عليه ضمان المنفعة دون العين لأنه دخل على ضمان المنفعة دون العين ، فإن ضمن المالك الغاصب العين والمنفعة رجع الغاصب على المستأجر بقيمة المنفعة وإن ضمنهما المستأجر رجع على الغاصب بقيمة العين .

التالي السابق


الخدمات العلمية