كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
ولو طالب المالك الغاصب بالثمن كله إذا كان أزيد من القيمة قال ابن رجب : قياس المذهب : أن له ذلك كما نص عليه أحمد في المتجر في الوديعة من غير إذن أن الربح للمالك .

التالي السابق


الخدمات العلمية