كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
السابعة يد المتصرف في المال بما ينميه كالمضارب والشريك والمساقي والمزارع إذا تلف ذلك بيد العامل ونحوه فإن ضمنه المالك رجع على الغاصب بقيمة وأجرة عمل ; لأنهم دخلوا على أن لا ضمان عليهم إلا حصتهم من الربح والثمر ونحوه فيستقر عليهم ضمانها وإن ضمن الغاصب رجع بما قبض عامل لنفسه من ربح وثمر وزرع بقسمته معه ; لأنه لا يستحق ما قبضه من ذلك لفساد العقد وللعامل على الغاصب أجر مثله ; لأنه غره .

التالي السابق


الخدمات العلمية