السابعة
يد المتصرف في المال بما ينميه كالمضارب والشريك والمساقي والمزارع إذا تلف ذلك بيد العامل ونحوه فإن ضمنه المالك رجع على الغاصب بقيمة وأجرة عمل ; لأنهم دخلوا على أن لا ضمان عليهم إلا حصتهم من الربح والثمر ونحوه فيستقر عليهم ضمانها وإن ضمن الغاصب رجع بما قبض عامل لنفسه من ربح وثمر وزرع بقسمته معه ; لأنه لا يستحق ما قبضه من ذلك لفساد العقد وللعامل على الغاصب أجر مثله ; لأنه غره .