( وإن
أطعم ) الغاصب ( المغصوب لعالم بالغصب استقر الضمان على الآكل ) ; لأنه المباشر ولا غرر ( وإن لم يعلم ) الآكل بالغصب ( ف ) قرار الضمان على الغاصب ; لأنه غر الآكل .
( ولو لم يقل ) الغاصب ( كله فإنه طعامي ) ; لأن الظاهر أن الإنسان إنما يتصرف فيما يملكه ( وإن أطعمه ) أي
أطعم الغاصب المغصوب ( لمالكه أو ) أطعمه ل ( عبده ) أي المالك ( أو دابته فأكله ) المالك ( عالما أنه له ) وكذا لو أكله عبده أو دابته بيده .
( ولو بلا إذنه ) أي المالك ( برئ الغاصب ) ; لأن المالك أتلف ماله عالما من غير تغرير فلم يكن له رجوع به على أحد .
( وإن لم يعلم ) المالك أنه طعامه لم يبرأ الغاصب ; لأنه لم يعده إلى تصرفه التام وسلطانه المطلق إذ لا يتمكن من بيعه ولا هبته ولا إطعامه غيره ( أو أخذه ) أي أخذ المالك المال المغصوب من غاصبه ( بقرض أو شراء أو هبة أو هدية أو صدقة أو إباحة ) - الغاصب - ( له ) أي للمالك ولم يعلم لم يبرأ ( أو رهنه ) الغاصب ( عنده ) أي مالكه ( أو أودعه إياه أو أجره أو استأجره على قصارته وخياطته لم يبرأ ) الغاصب ( إلا أن يعلم ) المالك أنه ماله المغصوب منه ; لأنه بالغصب أزال يد المالك وسلطنته وبالإطعام والهبة أو الإيداع أو نحوه لم يعد إلا أنه إنما تسلمه على وجه الأمانة أو ثبوت
[ ص: 104 ] بدله في ذمته أو تحمله منته وربما كافأه في الهبة لكن القياس أن الغاصب يبرأ إذا أخذه المالك قرضا أو شراء من العين ; لأن مالكها دخل على أنها مضمونة عليه .
وقد قالوا : لا شيء له لما يستقر عليه لو كان أجنبيا كما في العارية وجزم به في المغني لكن المنصوص ما ذكر
المصنف كما قال
الحارثي ; لأنه سلمه إليه على بذل العوض فلم يرد إليه على ما كان وقد أشبعت الكلام في ذلك في حاشية المنتهى .