كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولو غصب جماعة مشاعا ) بين جماعة كعقار ( فرد واحد منهم ) أي الغاصبين ( سهم واحد ) من المالكين ( إليه لم يجز له ) أي لم يطب له الانفراد بالمردود عليه ( حتى يعطي شركاءه ) أي إلى أن يرد إلى شركائه مثل ما رد إليه ; لأن نصيبه شائع فلا يختص بالمردود .

( وكذا لو صالحوه عنه بمال ) نقله حرب أي فلا يطيب له الانفراد به .

وقال في الفروع : ويتوجه أنه بيع المشاع انتهى أي فيصح ويطيب له المال قلت وهو ظاهر ولعل رواية حرب جرت فيما إذا صالحوه عن سهم معين وكذا لو كان الغاصب لحصصهم واحدا .

التالي السابق


الخدمات العلمية