( ولو
غصب جماعة مشاعا ) بين جماعة كعقار ( فرد واحد منهم ) أي الغاصبين ( سهم واحد ) من المالكين ( إليه لم يجز له ) أي لم يطب له الانفراد بالمردود عليه ( حتى يعطي شركاءه ) أي إلى أن يرد إلى شركائه مثل ما رد إليه ; لأن نصيبه شائع فلا يختص بالمردود .
( وكذا لو صالحوه عنه بمال ) نقله
حرب أي فلا يطيب له الانفراد به .
وقال في الفروع : ويتوجه أنه بيع المشاع انتهى أي فيصح ويطيب له المال
قلت وهو ظاهر ولعل رواية
حرب جرت فيما إذا صالحوه عن سهم معين وكذا لو كان الغاصب لحصصهم واحدا .